فهرس الكتاب

الصفحة 437 من 663

12 -رجلان تبايعا في الذهب فقال أحدهما: هذا ثمن ذهبي وهذا ثمن ذهبك وادفع الفرق؟

الشيخ محمد ناصر الالباني / فتاوى جدة

فتاوى جدة-الشريط 24 (الفهرسة رقم-12)

السائل: طيب البيع بالتعاقد شيخي مثلا إنسان ... يبيع لي ذهب يبيع لي ذهب وأنا ما عندي ما أقبضه من المبلغ فلوس أقل له هذا ثمن ذهبك وهذا ثمن ذهبي فادفع الفرق؟

الشيخ: لا ما يجوز, نفس القضية لا يجوز.

السائل: لا يجوز.

الشيخ: نعم.

السائل: طيب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت