فهرس الكتاب

      الصفحة 368 من 1

      10 -ما تلبسه العروس ما يسمى(التشريعة)، هل يعد محرمًا؟.

      الشيخ محمد ناصر الالباني / فتاوى جدة

      فتاوى جدة-الشريط 20 الوجه ب (الفهرسة رقم-10)

      السائل: هل يُعدّ ما تلبسه العروسة ما يسمى التشريعة هل يُعد ما تلبسه العروسة بما يسمى التشريعة محرما لما يقولون بأنّه تشبّه بالكفار من حيث اللون واللباس؟

      الشيخ: أنا الحقيقة لا أعرف هذه العادة التي أنت تُشير إليها لكن إذا كنت يعني في وصفك دقيقا وهو قولك إن في ذلك تشبّها بالكفار فلا شك أن التشبّه بالكفار لا يُشرع وذلك ما بين الكراهة التنزيهية والكراهة التحريمية حسب ظاهرة التشبّه, إن كانت قوية فالتشبّه حرام وإن كانت ضعيفة فالتشبّه مكروه, تفضل.

      حجم الخط:
      شارك الصفحة
      فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
      . . .
      فضلًا انتظر تحميل الصوت