فهرس الكتاب

الصفحة 435 من 663

الشيخ محمد ناصر الالباني / فتاوى جدة

فتاوى جدة-الشريط 24 (الفهرسة رقم-10)

السائل: ذكرتم فيما سبق بارك الله فيكم بالنسبة لرواتب الإمامة والأذان أنهم يجوز لهم أن يأخذوا من الجُعالة إنما يأخذون من الجعالة أما الراتب فلا لكن الأن الحاصل.

الشيخ: لا ما قلت أما الراتب فلا, الراتب والجعالة تقريبا بمعنى واحد, لا يجوز أن يأخذ ذلك أجرا.

السائل: أجرا, نعم.

الشيخ: طيب.

السائل: لكن الأن نرى الواقع يعني يأخذون الأجر ثم يُنيبون عنهم بالذات الأئمة, يُنيون عنهم أناس يعطونهم شيء بسيط من الذي أخذوه وهم يُصلون بالناس وهؤلاء كأنهم يأخذون هكذا.

الشيخ: هذا دليل أنهم يأخذون ما يأخذون أجرا وهذا من أبطل الأجور, فهذا لا يجوز بوجه من الوجوه إطلاقا لأنهم يأخذون راتبا وجُعالة مقابل القيام بأمر, لضبط الأمور بالنسبة للأمة الإسلامية, فإذا كان المرتّب له راتب لا يقوم بواجبه وإنما يُنيب عنه شخصا ولا يعطيه ما يأخذه عنه فالذي يأخذه هو ولا يقوم بواجبه فإنما هو حرام لا يجوز له ذلك, تفضل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت