فهرس الكتاب

الصفحة 389 من 596

كيف وقد قيل، وفي بعضها: دعها عنك.

ولو كان أمر الرسول -صلى الله عليه وسلم- للرجل من باب الاحتياط لأمره بالطلاق لكن لم يثبت في رواية أنه -صلى الله عليه وسلم- أمره بالطلاق1.

الدليل الثاني: ذكر ابن قدامة حديثا قال إن الفقهاء ذكروه في كتبهم، وهو ما رواه حذيفة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أجاز شهادة القابلة.

الدليل الثالث: ذكره ابن قدامة أيضًا، وهو ما رواه أبو الخطاب عن ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"يجزئ في الرضاع شهادة امرأة واحدة".

الدليل الرابع: أن المشهود فيه معنى يثبت بقول النساء المنفردات، فلا يشترط فيه العدد، كرواية الأحاديث، وأخبار الديانات.

دليل الرأي القائل بأن لا بد من امرأتين:

استدل لهذا الرأي بما يأتي:

أولا: الرجال أكمل عقلا من النساء، ومع ذلك لا يقبل منهم في الشهادة إلا اثنان.

ثانيا: كما كان عدد الرجال حيث تجوز شهادتهم اثنين، فكذلك عدد النساء حيث تجوز شهادتهن اثنتين2.

1 نيل الأوطار ج7، ص125، ومغني المحتاج ج4، ص442، والطرق الحكمية ص151، وص182، 183، والاختيار لتعليل المختار ج2، ص196، والمغني ج9، 156، 157.

2 أدب القاضي، لابن القاص، ج1، ص289.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت