فهرس الكتاب

الصفحة 303 من 596

مناقشة هذا الاستدلال:

نوقش هذا الاستدلال بأن هذا قياس مع الفارق، والقياس مع الفارق لا يصح، والفارق بين الأمرين أن الحدود تدرأ بالشبهات، والحقوق الأخرى لا تدرأ بالشبهات1.

هذا، وقد انتصر الشوكاني للرأي القائل بعدم قبول الرجوع عن الإقرار بعد كماله فقال2: هذا الرجوع ليس بشبهة تدرأ بها حدود الله، ولا يصح الاستدلال على سقوط الحد بالرجوع عن الإقرار بما أخرجه أحمد، وابن ماجه، والترمذي وحسنه، ورجال إسناده ثقات عن أبي هريرة:"أن ماعزا لما وجد مس الحجارة فر يشتد، فأخبروا بذلك رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم، فقال:"هلا تركتموه"لأنه لا يدل على أنه قد سقط عنه الحد بذلك، بل على أنه إذا ترك ورجع إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد يأتي بشبهة مقبولة."

وهكذا لا يصح الاستدلال بحديث جابر عند أبي داود، والنسائي"أن ماعزا صرخ بهم فقال: يا قومي ردوني إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي، وأخبروني أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- قال:"فهلا تركتموه وجئتموني به"، فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إنما أراد رجوعه إليه للاستثبات إذا جاء بشبهة مقبولة."

على أنه قد روي في بعض طرق الحديث عند مسلم، والنسائي وأبي داود

1 نيل الأوطار، للشوكاني ج7، ص268، والمغني لابن قدامة ج8، ص197، ونصب الراية، للزيلعي ج3، ص167، وحاشية ابن عابدين ج4، ص10، وبدائع الصنائع ج7، ص232، ص233.

2 نيل الأوطار للشوكاني، ج7، ص270، والسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، ج4, ص316، 317.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت