فهرس الكتاب

الصفحة 272 من 596

رواية أحمد أنه يستحلف في الطلاق، والقصاص، والقذف.

وقد استند هذا الرأي إلى ما يأتي:

أولا: ما روي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه"متفق عليه1.

وهذا عام في كل مدعى عليه، وهو ظاهر في دعوى الدماء لذكرها في الدعوى.

ثانيا: هذه دعوى صحيحة في حق لآدمي، فصح أن يحلف فيها المدعى عليه كدعوى المال2.

يستحب للقاضي أن يأمر الخصمين بالصلح:

قال العلماء إذا اتضح الحكم للقاضي بين الخصمين فالمستحب أن يأمرهما بالصلح؛ لأن ذلك يقلل ما في نفسيهما من العداوة، فإذا لم يرضيا بالصلح لزمه أن يحكم بينهما3.

1 سبل السلام، ج4، ص132.

2 المغني، ج9، ص237-239، ص272.

3 المهذب للشيرازي، ج2، ص305.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت