يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها» متفق عليه [1] ...
... ...وفي رواية [2] «مسيرة يوم» ، وفي رواية [3] «مسيرة ليلة» ، وفي رواية [4] : «لا تسافر امرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم» رواهن أحمد ومسلم.
2957 - وقد جاء في رواية لأبي داود والحاكم والبيهقي [5] من حديث أبي هريرة بلفظ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر بريدًا إلا ومعها ذو محرم منها» .
2958 - عن ابن عمر: «عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في امرأة لها زوج ولها مال ولا يأذن لها زوجها في الحج قال: ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها» رواه الطبراني في
(1) البخاري (1/369) (1038) ، مسلم (2/977) (1339) ، أحمد (2/236) ، وهو عند أبي داود (2/140) (1724) ، والترمذي (3/473) (1170) ، ومالك في"الموطأ" (2/979) (1766) ، وابن حبان (6/435) (2725) ، وابن خزيمة (4/134) (2523) .
(2) مسلم (2/977) (1339) ، أحمد (2/423، 437، 445، 506) ، وهي عند ابن ماجه (2/968) (2899) وابن حبان (6/437) (2726) ، وابن أبي شيبة (3/386) .
(3) مسلم (2/977) (1339) ، أحمد (2/340، 493) ، وهي عند أبي داود (2/140) (1723) ، وابن حبان (6/439) (2728) وابن خزيمة (4/135) (2525) ، والحاكم (1/609) ، والبيهقي (3/139) .
(4) مسلم (2/977) (1339) ، أحمد (2/347) .
(5) أبو داود (2/140) (1725) ، الحاكم (1/610) ، البيهقي (3/139) ، وهي عند ابن حبان (6/438) (2727) ، وابن خزيمة (4/135) (2526) .