2005 - وعن عمر قال: «صلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة المسافر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان النبي - صلى الله عليه وسلم -» أخرجه النسائي ورجاله رجال الصحيح، وقد تقدم [1] في صلاة السفر.
ولا إقامة وما يقرأ فيها
2006 - عن ابن عمر قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة» رواه الجماعة إلا أبا داود [2] .
2007 - وعن جابر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب الناس فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن [3] » أخرجه البخاري ومسلم [4] ، وفي رواية لهما [5] : «شهدت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة» .
2008 - وعن جابر بن سمرة قال: «صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - العيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي [6] .
(1) تقدم برقم (1827) .
(2) البخاري (1/327) (920) ، مسلم (2/605) (888) ، النسائي (3/183) ، الترمذي (2/411) (531) ، ابن ماجه (1/407) (1276) ، أحمد (2/12، 38) .
(3) في الأم: أخرجهما، ولعله سهو. اهـ.
(4) البخاري (1/326، 327، 332) (915، 918، 935) ، مسلم (2/603) (885) .
(5) مسلم (2/603) (885) ، النسائي (3/186) .
(6) أحمد (5/91) ، مسلم (2/604) (887) ، أبو داود (1/298) (1148) ، الترمذي (2/412) (532) .