وهذان الحديثان قد تقدما في كتاب اللباس.
850 -وعن عقبة بن عامر قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي» أخرجه البيهقي [1] بإسناد حسن.
851 -وأخرج ابن أبي شيبة [2] من حديث أنيسة عن أبيها زيد مَرْفوعًا: «الذهب والحرير حل لإناث أمتي حرام على ذكورها» .
852 -وروى الطبراني [3] من حديث واثلة بن الأَسْقَع نحوه، وإسناده مقارب قاله في"التلخيص".
853 -وعن عبد الله بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من مات من أمتي وهو يشرب الخمر حرم الله عليه شربها في الجنة، ومن مات من أمتي وهو يتحلى الذهب حرم الله عليه لباسه في الجنة» رواه الطبراني وأحمد [4] ورواته ثقات.
854 -وعن أبي أمامة أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريرًا ولا ذهبًا» رواه أحمد [5] ورواته ثقات.
855 -وعن عقبة بن عامر: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يمنع أهله الحلية والحرير ويقول: إن كنتم تحبون حلية أهل الجنة وحريرها فلا تلبسونها في الدنيا»
(1) البيهقي (3/275) .
(2) الطبراني في"الكبير" (5/211) والعقيلي في"الضعفاء الكبير" (1/174) ، وابن حبان في"المجروحين" (1/206) .
(3) الطبراني في"الكبير" (22/97) .
(4) أحمد (2/209) .
(5) أحمد (5/261) .