ومسلم [1] ، ولأبي داود [2] نحوه، وأوله عنده: «قلت: يا رسول الله! أي الليل أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر فصل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح» .
651 -وعن يسار مولى ابن عمر قال: «رآني ابن عمر وأنا أصلي بعدما طلع الفجر، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج علينا ونحن نصلي هذه الساعة، فقال: ليبلغ شاهدكم غائبكم أن لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين» رواه أحمد وأبو داود والدارقطني والترمذي [3] وقال: غريب، وقال في"الخلاصة": أعله ابن القطان بما بَانَ أنه ليس بعلة. انتهى، وفي رواية عبد الرزاق [4] : «لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر» .
652 -ومثله الدارقطني [5] عن ابن عمرو بن العاص.
653 -وعن عُقْبَةَ بن عامر قال: «ثلاث ساعات نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين تقوم قائمة الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تَضَيَّف الشمس للمغرب» ، وفي
(1) جزء من قصة طويلة عند أحمد (4/111، 112) ، ومسلم (1/570) .
(2) أبو داود (2/25) .
(3) أحمد (2/104) ، أبو داود (2/25) ، الدارقطني (1/419) ، الترمذي (2/278) .
(4) عبد الرزاق (3/53) .
(5) الدارقطني (1/419) .