الصلاة، قلت: كم كان مقدار ما بينهما؟ قال: قدر خمسين آية» متفق عليه [1] .
631 -وعن رافع بن خديج قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر» رواه الخمسة، وصححه ابن حبان، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه أيضًا الطبراني [2] ، قال الحافظ في"الفتح": وصححه غير واحد.
632 -وعن ابن مسعود قال: «ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء بِجَمْعٍ، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها» متفق عليه [3] ، ولمسلم [4] : «قبل وقتها بغلس» .
633 -ولأحمد والبخاري [5] عن عبد الرحمن بن يزيد قال: «خرجت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فقدمنا جمعًا فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة، وتعشى بينهما، ثم صلى حين طلع الفجر، فقائل يقول: طلع الفجر، وقائل يقول: لم يطلع، ثم قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء، ولا يقدم الناس جمعًا حتى يعتموا وصلاة الفجر هذه الساعة» .
634 -وعن أبي الربيع قال: «كنت مع ابن عمر فقلت: إني أصلي معك ثم
(1) البخاري (2/678) ، مسلم (2/771) ، أحمد (5/185، 186) .
(2) أبو داود (1/115) ، النسائي (1/272) ، الترمذي (1/289) ، ابن ماجه (1/221) ، أحمد (3/465، 4/140، 142) ، الطبراني في"الكبير" (4/249، 250) ،"الأوسط" (9/116) .
(3) البخاري (2/604) ، مسلم (2/938) ، أحمد (1/426) .
(4) مسلم (2/938) .
(5) البخاري (1/604) ، أحمد (1/418، 449) .