فهرس الكتاب

الصفحة 2005 من 2279

نسحًا- ونهى عن المزفت -وهو المقير- وأمر أن ينبذ في الأسقية» رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وصححه [1] .

5722 - وعن بريدة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرًا» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي [2] ، وفي رواية: «نهيتكم عن الظروف وأن ظرفًا لا يحل شيئًا ولا يحرمه، وكل مسكر حرام» رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود [3] .

5723 - وعن عبد الله بن عمرو قال: «لما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الأوعية قيل للنبي - صلى الله عليه وسلم: ليس كل الناس يجد سقاء. فرخص لهم في الجر غير المزفت» متفق عليه [4] .

5724 - وعن أنس قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن النبيذ في الدبى والنقير والحنتم والمزفت. ثم قال بعد ذلك: ألا كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرًا، من شاء أوكى سقاءه على إثم» رواه أحمد وأبو يعلى

(1) هذا لفظ حديث ابن عمر وهو عند أحمد (2/56) ، ومسلم (3/1583) (1997) ، والنسائي (8/308) ، والترمذي (4/294) (1868) ، وأما حديث ابن عمر وابن عباس فلفظه: «حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجرة» وهو عند مسلم (3/1581) (1997) ، والنسائي (8/308) ، وأحمد (2/48، 104، 112) ، وأبي داود (3/330) (3691) .

(2) أحمد (5/350، 355، 356) ، مسلم (3/1558) (977) ، أبو داود (3/332) (3698) ، النسائي (8/310، 311) .

(3) مسلم (3/1585) (977) ، النسائي (8/311) ، الترمذي (4/295) (1869) ، ابن ماجه (2/1127) (3405) ، أحمد (5/356) .

(4) البخاري (5/2124) (5271) ، مسلم (3/1585) (2000) ، أحمد (2/160) ، والنسائي (8/310) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت