فهرس الكتاب

الصفحة 1139 من 2279

الحاكم؛ لكن رجح الأئمة غيره وفقه، وقال في"الفتح": رجاله ثقات؛ لكن اختلف في رفعه ووقفه.

3380 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «ما أنفقت الوَرِق في شيء أفضل من نَحِيرة في يوم عيد» رواه الدارقطني والطبراني في"الكبير" [1] ، قال في"مجمع الزوائد": فيه إبراهيم بن يزيد الخُوزي وهو ضعيف.

3381 - وعن مِخْنف بن سُلَيم قال: «كنا وقوفًا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرفة فسمعته يقول: يا أيها الناس إن على كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة أتدرون ما العتيرة هي التي تسمونها الرجبية» رواه الترمذي وقال: حسن غريب، وأبو داود والنسائي [2] بإسناد ضعيف.

3382 - وعن جُنْدب البَجَلي عنه - صلى الله عليه وسلم: «من كان ذبح قبل أن يصلي، فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله» متفق عليه [3] .

3383 - ولأحمد ومسلم [4] من حديث جابر، «فتقدم رجال فنحروا وظنوا

(1) الدارقطني (4/282) ، الطبراني في"الكبير" (11/17) ، وهو عند البيهقي (9/260) ، وابن عدي في"الكامل" (1/227) .

(2) الترمذي (4/99) (1518) ، أبو داود (3/93) (2788) ، النسائي (7/167) ، وهو عند ابن ماجه (2/1045) (3125) ، وأحمد (4/215، 5/76) ، والبيهقي (2/260) ، والطبراني في"الكبير" (20/310، 311) .

(3) سيأتي برقم (3430) .

(4) سيأتي برقم (3431) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت