فهرس الكتاب

الصفحة 906 من 7603

وَسلم إذَا أَصَابَ ثَوْبَ إحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الحَيْضَةِ فَلْتَقْرِصْهُ ثُمَّ لَتَنْضَحْهُ بِمَاءِ ثُمَّ لتُصَلِّى فِيهِ. (انْظُر الحَدِيث 227) .

مُطَابقَة للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة.

بَيَان رِجَاله وهم خَمْسَة: فالثلاثة الأول هم المذكورون بأعيانهم فس صدر سَنَد الحَدِيث فِي الْبَاب الَّذِي قبله، وَمتْن هَذَا الحَدِيث ذكره فِي بَاب غسل الدَّم، فَقَالَ: حَدثنَا بن الْمثنى، قَالَ: حَدثنَا يحيى عَن هِشَام، قَالَ: حَدَّثتنِي فَاطِمَة عَن أَسمَاء قَالَت: (جاءة امْرَأَة إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَت) الحَدِيث.

وَرِجَال هَذَا الحَدِيث مدنيون مَا خلا عبد الله بن يُوسُف وَقد اسْتَوْفَيْنَا الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ بِجَمِيعِ أَنْوَاعه.

10 -(بابُ الاعْتِكَافِ لِلْمُسْتَحاضَةِ)

أَي: هَذَا فِي بَيَان حكم الْمُسْتَحَاضَة إِذا اعتكفت، وَحكمه أَنه يجوز وَفِي بعض النّسخ بَاب الِاعْتِكَاف للمستحاضة.

والمناسبة بَين الْبَابَيْنِ ظَاهِرَة، وَقد ذكرنَا أَن الِاعْتِكَاف فِي اللُّغَة هُوَ، اللّّبْث، والعكف هُوَ الْحَبْس، وَفِي الشرعهو: اللّّبْث فِي المسجدمع الصَّوْم وَنِيَّة الِاعْتِكَاف.

309 -حدّثنا إسْحاقُ قالَ حدّثنا خالِدُ بن عبد الله عَن خَالِد عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ عائِشَةَ أنَّ النَّبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اعْتَكَفَ مَعهُ بَعْضُ نِسَائِهِ وَهِيَّ مُسْتَحَاضةُ تَرَى الدَّمَ فرُبَّما وَضعَتِ الطَّسْتَ تَحْتَها مِنَ الدَّمِ وَزَعَمَ عِكْرَمَةُ أنَّ عائِشَةَ رَأْتْ ماءَ العُصْفُرِ فقالَتْ كأَنَّ هَذَا شَيْء ق كانَتْ فُلانَه تَجدُهُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت