فهرس الكتاب

الصفحة 598 من 699

سابعا الطهارة:

-الطهارة مفروضة على الذكر والأنثى سواء بلا تمييز.

-تكون الطهارة في الماء الحي غير المنقطع عن مجراه الطبيعي.

-الجنابة تحتاج إلى طهارة، وذلك بالارتماس في الماء ثلاث دفعات، مع استحضار نية الاغتسال من غير قراءة؛ لأنها لا تجوز على جنب.

-عقب الارتماس في الماء يجب الوضوء، وهو واجب لكل صلاة، حيث يتوضأ الشخص، وهو متَّجه إلى نجم القطب، فيؤديه على هيئة تشبه وضوء المسلمين، مصحوبًا بأدعية خاصة.

-مفسدات الوضوء: البول، الغائط، الريح، لمس الحائض والنفساء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت