القاعدة الثانية: المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا، وهذه من أهم القواعد، وهي متممة لقاعدة: العادة محكمة.
ومعنى المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا: أن العرف السائد بين الناس إذا اتفقوا عليه في شيء ما فإنه يعتبر في الشرع كالشرط، وقد ورد في بعض الآثار: أن المسلمين عند شروطهم, وهذه الشروط مقيدة بقوله صلى الله عليه وسلم: (إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كل شرطٍ ليس في كتاب الله باطل، ولو كان مائة شرط) .
فإذا اتفق الناس على شيء أو كان بينهم عرفًا، فإنه يعتبر شرطًا، ولا بد أن يوف هذا الشرط.