فهرس الكتاب

الصفحة 117 من 206

أما بالنسبة للمعاملات فمن صور تطبيق هذه القاعدة: إذا جاءت المرأة تشتري الذهب والحلي من الصائغ أو بائع الذهب أو تشتري الملابس لتتزين لزوجها، فهذا البيع محرم سدًا للذريعة؛ فإذا علم التاجر أنها ستتزين وتخرج أمام الرجال فتفتنهم فإن بيعه محرم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ما تركت فتنة أضر على الرجال بعدي من النساء) .

فالملابس التي تتبرج بها المرأة وإن كانت حلالًا في ذاتها، لكنها تؤدي وتوصل إلى مفسدة، فلذلك حسم الشرع المادة ومنع هذا البيع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت