فهرس الكتاب

الصفحة 121 من 206

آخر قاعدة مهمة جدًا وهي فرع من القاعدة السابقة؛ قاعدة: إذا اجتمع حاظر ومبيح قدم الحاظر على المبيح.

والمعنى: إذا جاء دليلان ظاهرهما التعارض أحدهما يحرم والآخر يبيح غلبنا الذي يحرم على الذي يبيح؛ عملًا بالورع والاحتياط.

أدلة القاعدة من السنة: ما جاء في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه) .

واتقاء الشبهات أن تحرم هذا الأمر المشتبه فيه أو تمنع نفسك عنه.

أيضًا من أدلة هذه القاعدة: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) .

والحديث الثالث الذي نستدل به على هذه القاعدة: حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: (قلت: يا رسول الله! أرسل كلبي وأسمي، فأجد معه على الصيد كلبًا آخر لم أسم عليه، ولا أدري أيهما أخذ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأكل؛ إنما سميت على كلبك ولم تسم على الآخر)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت