فهرس الكتاب

الصفحة 946 من 3091

والثاني: عليه الجزاء وهو اختيار أبي بكر؛ لأنه قتل صيدًا حَرَميًا فوجب جزاؤه كالمجمع على وجوب الجزاء فيه. وذكر المصنف رحمه الله في المغني أن عدم الضمان منصوص الإمام أحمد.

وأما الضمان إذا فعل ذلك بسهمه فلأنه قتل صيدًا حرميًا فلزمه ضمانه كما لو رمى حجرًا فقتل صيدًا. يحققه أن الخطأ والعمد واحد في وجوب الجزاء وهذا لا يخرج عن أن يكون واحدًا منهما بخلاف مسألة الكلب على الصحيح لأن للكلب قصدًا واختيارًا بخلاف السهم فإنه لا قصد له ولا اختيار فانتسب الفعل إلى فاعله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت