فهرس الكتاب

الصفحة 551 من 3091

ولأنها ظهرٌ مقصورة فينبغي أن يصلي بعدها شيئًا ليكون ذلك عن ركعتين قبلها وركعتين بعدها وركعتين تمامها.

وقال المصنف رحمه الله في المغني: المختار أن يصلى أربعًا لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم «من كان مصليًا بعد الجمعة فليصل بعدها أربعًا» [1] رواه مسلم.

فإن قيل: لم يكون الأخذ بهذا الحديث أولى؟

قيل: لوجوه:

أحدها: أنه أمر. ودلالة الأمر على تأكيد الشيء أقوى من الفعل.

الثاني: أنه قول النبي صلى الله عليه وسلم. ودلالة الستِّ قول علي.

الثالث: أن قول النبي صلى الله عليه وسلم معتضد بقول صحابي وهو ابن مسعود.

(1) أخرجه مسلم في صحيحه (882) 2: 600 كتاب الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت