فهرس الكتاب

الصفحة 458 من 3091

وأما كون صلاة من فعل ذلك مع جهله أو نسيانه لا تبطل؛ فلأن تحريمه بالصلاة صحيح ولم يوجد ما يبطله لأن فعل الجاهل والناسي يعذران فيه.

وأما كون الركعة تبطل على روايةٍ؛ فلأنه لم يجتمع مع إمامه في الركوع[أشبه ما لو أدرك الإمام بعد الرفع من الركوع.

والثانية: لا تبطل لأنه معذور] [1] أشبه ما لو أحرم معه ثم ركع الإمام ورفع وهو قائم ظنًا أن الإمام لم يركع بعد.

قال: (فإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت صلاته. إلا الجاهل والناسي تصح صلاتهما وتبطل تلك الركعة) .

أما كون صلاة غير الجاهل والناسي تبطل؛ فلأن ذلك مسابقة ومفارقة كثيرة.

وأما كون صلاة الجاهل والناسي تصح؛ فلصحة تحريمها وعذرهما.

وأما كون تلك الركعة تبطل؛ فلأنه لم يتابع إمامه في معظم الركعة.

ولأنه إذا سبق إمامه بالركوع وحدَه أبطل؛ لأنه عماد الركعة فهذا بطريق الأولى.

(1) ساقط من ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت