فهرس الكتاب

الصفحة 414 من 3091

وأما كون المأموم يسجد إذا لم يسجد الإمام على روايةٍ؛ فلأن صلاة المأموم تنقص بنقصان صلاة الإمام كما تكمل بكمالها فإن لم يجبرها الإمام جبرها المأموم.

وأما كونه لا يسجد على روايةٍ؛ فلأن المأموم إنما يسجد تبعًا. فإذا لم يسجد الإمام لم يوجد المقتضي لسجود المأموم.

ولا بد أن يلحظ أن ترك الإمام السجود لعذر لأنه لو ترك الواجب عمدًا [1] قبل السلام لغير عذر بطلت صلاته وصلاة المأموم جميعًا: أما صلاته؛ فلأنه فعل ما أبطل صلاته عمدًا أشبه ما لو تكلم عمدًا. وأما صلاة المأموم؛ فلأنه اقتدى بمن صلاته باطلة.

(1) ساقط من ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت