قال:(ويكره صيد السمك بالنجاسة، وصيد الطير بالشباش.
وإذا أرسل صيدًا وقال: أعتقتك لم يزل ملكه عنه. ويحتمل أن يزول، ويملكه من أخذه).
أما كون الصيد بالنجاسة؛ كالعذرة والميتة والدم وما أشبه ذلك يكره؛ فلأنه يؤدي إلى أكل السمك للنجاسة فيصير بمنزلة الجلاَّلة.
[وأما كونه بالشباش وهو طير تخيط عينه أو تربط يكره؛ فلأن في ذلك تعذيبًا للحيوان] [1] .
وأما كون من أرسل صيدًا وقال: أعتقتك لم يزل ملكه عنه على المذهب؛ فلأن الإرسال والإعتاق لا يوجب زوال ذلك. دليله: ما لو أرسل بعيرًا أو بقرة وقال: أعتقتك.
وأما كونه يحتمل أن يزول عنه؛ فلأنه خلى سبيله.
وأما كون من أخذه يملكه؛ فلأنه لا مالك له.
(1) ساقط من أ.