فهرس الكتاب

الصفحة 2792 من 3091

وعن رجل من بني حارثة «أنه كان يرعى لِقْحَةً. فأخذها الموتُ. فلم يجد شيئًا ينحرها به. فأخذ وتِدًا فوجَأها به في لبّتِها حتى أهريق [1] دمها. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بأكلها» [2] . رواه أبو داود.

قال: (فإن ذبح بآلة مغصوبة حل في أصح الوجهين) .

أما كون المذبوح بما ذكر يحل في وجه؛ فلأن الذبح فعل حسي وقد حصل [3] .

ولأن الآلة المغصوبة تنهر الدم فيدخل في قوله: «ما أنهرَ الدمَ فكُل» [4] .

وأما كونه لا يحل في وجه؛ فلأن الذبح بها ممنوع. فلم يحصل الحل؛ كالذكاة بالسن والظفر.

وأما كون الأول أصح؛ فلما تقدم.

والفرق بين الآلة المغصوبة وبين السن والظفر: أن المنع من السن والظفر أخرجهما عن أهلية الذبح، وليس ذلك موجودًا في الآلة المغصوبة.

(1) في د: هريق.

(2) أخرجه أبو داود في سننه (2823) 3: 102 كتاب الأضاحي، باب في الذبيحة بالمروة.

(3) ساقط من د.

(4) سبق تخريجه قريبًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت