فهرس الكتاب

الصفحة 2461 من 3091

وأما كون سراية الجرح إلى نفس المجني عليه هدرًا إذا اقتص [على المجني] [1] من الجاني قبل برء جرحه؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتقدم: «ليس لك شيء» [2] .

ولأن حقه بطل باستعجاله، ومع بطلانه يتعين كون السراية إلى نفسه هدرًا.

وأما كون سراية القصاص المذكور إلى نفس الجاني هدرًا أيضًا؛ فلأنه سراية قصاص، وقد تقدم أنها غير مضمونة.

(1) ساقط من أ.

(2) سبق تخريجه في الحديث السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت