فإن قيل: كيف اقتضى قول المصنف الخلع في الذمة، وقوله: فبان مرويًا مشعر بأن الخلع واقع على العين.
قيل: اللفظ الأول وإن أشعر بذلك إلا أن اشتراطه وقوع الخلع على عينه عند أبي الخطاب بنفسه، ويؤذن بأن الكلام الأول عام إذ لو كان خاصًا بالخلع على غير الثوب لم يكن في اشتراط وقوع الخلع على الغير عند أبي الخطاب فائدة.