فهرس الكتاب

الصفحة 1678 من 3091

ثقة أو دفنها وأعلم بها ثقة يسكن تلك الدار. وإن دفنها ولم يعلم بها أحدًا، أو أعلم بها من لا يسكن الدار: ضمنها).

أما كون المودَع يردّ الوديعة على مالكها إذا أراد سفرًا أو خاف عليها؛ فلأن في ذلك تخليصًا له من دركها.

وأما كونه يحملها معه إذا لم يجده، وكان أحفظ لها؛ فلأن المقصود الحفظ، وهو موجود هنا وزيادة.

وأما كونه يدفعها إلى الحاكم إذا لم يكن حملها معه أحفظ لها [1] ؛ فلأن في السفر بها غررًا؛ لأن ذلك بعرضيّة النهب وغيره.

وأما كونه يودعها ثقة عند تعذر ما تقدم؛ فـ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده ودائع فلما هاجر تركها عند أم أيمن» .

وأما كونه يدفنها [2] بالشروط المتقدم ذكرها؛ فلأن الحفظ يحصل به.

وأما كونه يضمن إذا دفنها ولم يُعلم بها أحدًا؛ فلأنه قد يموت في سفره، وربما نسي مكانها، أو أصابه آفة من غرقٍ أو هدمٍ أو نحوهما.

وأما كونه يضمن إذا أعلم بها من لا يَسكن الدار؛ فلأنه لم يُودعها إياه. والحكم فيما [3] إذا أعلم بها ساكنًا في تلك الدار وهو غير ثقة كالحكم فيما ذكر؛ لأن غير الثقة ربما خان فيها. ولم يصرح به المصنف رحمه الله اكتفاء بمفهوم قوله: وأعلم بها ثقة.

قال: (وإن تعدى فيها فركب الدابة لغير نفعها، ولبس الثوب، وأخرج الدراهم لينفقها ثم ردّها، أو جحدها ثم أقر بها، أو كسر ختم كيسها، أو خلطها بما لا تتميز منه: ضمنها. وإن خلطها بمتميز، أو ركب الدابة ليسقيها: لم يضمن) .

أما كون المودع يضمن إذا تعدى؛ فلما تقدم أول الباب [4] .

ولأن المتعدي شبيهٌ بالغاصب. فوجب أن يضمن بالقياس عليه.

(1) ساقط من هـ.

(2) في هـ: وأن كونه يدفعها.

(3) في هـ: فيها.

(4) ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت