فهرس الكتاب

الصفحة 1540 من 3091

وأما كونه لا يصح ويلزمهما حكم الإجارة كلما دخل شهر [1] ؛ فلأن دخوله بمنزلة إيقاع العقد على عينه ابتداء.

وأما كون كل واحدٍ منهما له الفسخ عند تَقَضِّي كل شهر؛ فلأن اللزوم إنما كان لأجل الدخول المنزّل منزلة إيقاع العقد ابتداء ولم يوجد بعد.

وأما كون ما تقدم ذكره لا يصح على قول أبي بكر وابن حامد؛ فلأن مدة الإجارة مجهولة.

(1) في هـ: شهرًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت