وأما كونها تصح في وجه؛ فلأنه في معنى إن خطته روميًا فلك كذا، وإن خطته فارسيًا فلك كذا، وقد صح هناك في روايةٍ فليكن هنا مثله [1] .
وأما كونها لا تصح وجهًا واحدًا فيما إذا قال: ما زرعت من شعير فلي ربعه، وما زرعت من حنطة فلي نصفه؛ فلأن ما يزرعه من كل واحد من الصنفين مجهول القدر فجرى مجرى ما لو شرط في المساقاة ثلث هذا النوع ونصف النوع الآخر وهو جاهل بما فيه منهما.
وأما كونها لا تصح وجهًا واحدًا فيما إذا قال: ساقيتك هذا البستان بالنصف على أن أساقيك الآخر بالربع؛ فلأنه شرط عقدًا في عقد فلم يصح؛ كما لو قال: بعتك هذا بكذا على أن أبيعك هذا بكذا.
(1) ر ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..