فهرس الكتاب

الصفحة 1317 من 3091

قال: (فإن قال: خذه وزدني درهمًا لم يجز. وإن جاءه بزيادة في القدر [1] فقال ذلك: صح) .

أما كون المسلم إليه إذا قال: خذه وزدني درهمًا لا يجوز؛ فلأنه أفرد صفة الجودة بالبيع وذلك غير جائز.

ولأن بيع المسلم فيه قبل قبضه غير جائز فبيع صفته أولى.

وأما كونه إذا جاءه بزيادة في القدر فقال ذلك: يصح؛ فلأن الزيادة هنا يجوز إفرادها بالعقد.

(1) في هـ: العقد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت