فهرس الكتاب

الصفحة 1287 من 3091

قال: (ولا يجوز بيع الكالئ بالكالئ وهو بيع الدين بالدين) .

أما كون بيع الكالئ بالكالئ لا يجوز فـ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ» [1] .

ولأن في ذلك غررًا لأنه ربما وقع ممن الدين في ذمته جحود، أو منع، أو ظهر مفلسًا فلا يقدر على تسليمه.

وأما قول المصنف رحمه الله: وهو بيع الدين بالدين فتفسير لبيع الكالئ بالكالئ.

قال أبو عبيد بعد ذكر بيع الكالئ بالكالئ: هو النسيئة بالنسيئة.

(1) أخرجه الدارقطني في سننه (269) 3: 71 كتاب البيوع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت