قال: (ولا يجوز بيع الكالئ بالكالئ وهو بيع الدين بالدين) .
أما كون بيع الكالئ بالكالئ لا يجوز فـ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ» [1] .
ولأن في ذلك غررًا لأنه ربما وقع ممن الدين في ذمته جحود، أو منع، أو ظهر مفلسًا فلا يقدر على تسليمه.
وأما قول المصنف رحمه الله: وهو بيع الدين بالدين فتفسير لبيع الكالئ بالكالئ.
قال أبو عبيد بعد ذكر بيع الكالئ بالكالئ: هو النسيئة بالنسيئة.
(1) أخرجه الدارقطني في سننه (269) 3: 71 كتاب البيوع.