فهرس الكتاب

الصفحة 460 من 460

يجوز لمستحق الدين الحال منع المدين الموسر من الخروج إلى الحج وحبسه ما لم يؤد الدين, فلو أن إنسانًا أراد الحج وعليه دين، وجاء ميعاد دفع الدين، وبعده قطع التذكرة للسفر للحج، فلبس لباس الإحرام ولبى بحجة, فجاء صاحب الدين يطالبه بعدم السفر حتى يرد دينه، فيجوز لصاحب الدين أن يحلله, لأن دينه مقدم، وقد جاء موعده, فيجوز لمستحق الدين الحال منع المدين الموسر من الخروج إلى الحج, أما إذا كان المدين معسرًا فليس من حق صاحب الدين أن يحبسه.

إذا أجبر الزوج زوجته على التحلل، وكان قد أذن لها في الحج، فلما خرجت وأحرمت أجبرها على الرجوع, وكذلك إذا أجبر الولد على الرجوع فلهما حكم المتحلل بحصر خاص، فإذا كانا قد اشترطا عند الإحرام أن محلهما حيث حبسهما، فيتحللان ولا شيء عليهما، أما إذا لم يكونا شرطا فعليهما الهدي والله أعلم.

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم, وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت