وقد ذكرنا فيما تقدَّم حديث أبي بكر الصدِّيق المرفوع: (( ملعونٌ من ضارَّ مسلمًا أو مكرَ به ) )خرَّجه الترمذيُّ [1] .
فيدخل على هذا التقدير في التناجش المنهي عنه جميعُ أنواع المعاملات بالغشِّ
ونحوه، كتدليس العيوب، وكِتمانها، وغشِّ المبيع الجيد بالرديء، وغَبْنِ المسترسل
(1) في"جامعه" (1941) وقد سبق تخريجه.