فهرس الكتاب

الصفحة 1169 من 1199

وجاء في الحديث: (( إنَّ مدمِنَ الخمرِ كعابدِ وثنٍ ) ) [1] ، فإنَّه يتعلق قلبُه بها، فلا يكادُ يُمكنه أنْ يدعَها كما لا يدعُ عابدُ الوثنِ عبادتَه.

وهذا كلُّه مضادٌّ لِما خَلَق اللهُ العبادَ لأجله مِنْ تفريغِ قلوبهم لمعرفته، ومحبَّته، وخشيته، وذكره، ومناجاتِه، ودعائِه، والابتهال إليه، فما حالَ بين بالعبد وبين

ذلك، ولم يكن بالعبد إليه ضرورةٌ، بل كان ضررًا محضًا عليه، كان محرمًا، وقد رُوي عن عليٍّ أنّه قال لمن رآهم يلعبون بالشِّطرنج: ما لهذا خُلقتم [2] . ومن

هنا يعلم أنَّ الميسرَ محرَّمٌ، سواء كان بِعوَضٍ أو بغيرِ عوضٍ، وإنَّ الشطرنج

كالنَّرد أو شرٌّ منه؛ لأنَّها تشغلُ أصحابَها عن ذكر الله، وعن الصَّلاةِ أكثر مِنَ

النَّرد.

والمقصودُ أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: (( كلُّ مسكر حرامٌ، وكلُّ ما أسكر عن الصلاة فهو حرام ) ).

وقد تواترت الأحاديثُ بذلك عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فخرَّجا في"الصحيحين" [3] عن ابنِ عمر، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: (( كلُّ مسكرٍ خمرٌ، وكلُّ خمر حرام ) )

ولفظ مسلم: (( وكل مسكر حرام ) ). وخرّجا أيضًا [4] من حديث عائشة أنَّ

النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -

(1) أخرجه: ابن ماجه (3375) من حديث أبي هريرة، وإسناده ضعيف لضعف محمد بن سليمان الأصبهاني.

(2) أخرجه: البيهقي 10/212.

(3) مسلم فقط 6/100 (2003) (73) و (74) و101 (2003) (75) .

(4) صحيح البخاري 1/70 (242) و7/137 (5585) و (5586) ، وصحيح مسلم 6/99 (2001) (67) و (68) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت