فهرس الكتاب

الصفحة 1103 من 1199

يدعُ بإثم أو قطيعة رحم )) .

وفي"المسند" [1] و"صحيح الحاكم" [2] عن أبي سعيدٍ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: (( ما مِنْ مُسلمٍ يَدعو بدعوةٍ ليس له فيها إثمٌ أو قطيعةُ رحمٍ إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاثٍ: إما أنْ يُعجِّلَ له دعوته، وإما أنْ يدَّخرها له في الآخرة، وإما أنْ يكشِفَ عنه من السُّوءِ مثلها ) )، قالوا: إذًا نُكثر؟ قال: (( الله أكثرُ ) ).

وخرَّجه الطبراني [3] ، وعنده (( أو يغفِرَ له بها ذنبًا قد سَلَف ) )بدل قوله:

(( أو يكشف عنه من السوء مثلها ) ).

وخرَّج الترمذي [4] من حديث عبادة مرفوعًا نحوَ حديث أبي سعيد أيضًا.

وبكلِّ حالٍ، فالإلحاحُ بالدعاء بالمغفرة مع رجاء الله تعالى موجبٌ للمغفرة، والله تعالى يقول: (( أنا عندَ ظنِّ عبدي بي، فليظنَّ بي ما شاء ) ) [5] وفي رواية

: (( فلا تظنُّوا بالله إلا خيرًا ) ) [6] .

(1) مسند الإمام أحمد 3/18، وإسناده جيد.

(3) أخرجه: الطبراني في"الأوسط"كما في"مجمع الزوائد"10/148.

(4) في"جامعه" (3573) ، وقال: (( حسن صحيح غريب ) ).

(5) تقدم تخريجه.

(6) أخرجه: ابن المبارك في"الزهد" (909) ، وأحمد 3/491، وابن حبان (633) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت