ـــــــــــــــــــــــــــــــ
وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: (قال شيخ الإسلام: أي ابن تيمية- في اختياراته: من جمز [1] إلى معسكر التتار، ولحق بهم، ارتد، وحل دمه وماله" [2] "
وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب:"إن الأدلة على كفر المسلم إذا أشرك بالله، أو صار مع المشركين على المسلمين ولو لم يشرك، أكثر من أن تحصر، من كلام الله وكلام رسوله وكلام أهل العلم المعتمدين [3] ."
وقال الشيخ سليمان بن عبد الله- رحمهما الله- في أثناء رده على سؤال ورد عليه، يريد فيه صاحبه معرفة الحد الفاصل بين الولاء المكفر للمشركين، وغير المكفرِّ، فقال- رحمه الله تعالى-:"فالجواب: إن كانت الموالاة مع مساكنتهم في ديارهم، والخروج معهم في قتالهم، ونحو ذلك، فإنه يحكم على صاحبها بالكفر، كما قال تعالى {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} [المائدة: 51] ، وقال تعالى: {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آَيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ} [النساء: 140] [4] "
(1) جمز: أي ذهب ... وقد جاء في حديث ماعز - رضي الله عنه -"فلما أذلقته الحجارة جمز"أي أسرع هاربًا من القتل. انظر لسان العرب، مادة"جمز". والحديث متفق على صحته، صحيح البخاري (5270) ، وصحيح مسلم (1691) .
(2) فتاوى الأئمة النجدية (1/ 443) .
(3) الرسائل الشخصية/ 272
(4) مجموع الرسائل والمسائل (1/ 475)