المشركين، ولما تحققوا من ظهور دعوتهم، وبلوغها لمن حولهم من الديار، لم يتوجب عليهم الدعوة قبل القتال.
ولقد وردت أسئلة على أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وحمد بن ناصر -رحمهم الله جميعًا- منها:
«وأما السؤال الثالث، وهو قولكم ورد: «الإسلام يهدم ما قبله» [1] ، وفي رواية: «يجب ما قبله» [2] ، وفي حديث حجة الوداع: «ألا إن دم الجاهلية كله موضوع» [3] إلخ، وظهر لنا من جوابكم: أن المؤمن بالله ورسوله، إذا قال: أو فعل ما يكون كفرًا جهلاً منه بذلك، فلا تكفرونه حتى تقوم عليه الحجة الرسالية، فهل لو قتل من هذا حاله، قبل ظهور هذه الدعوة، موضوع أو لا؟
فنقول: إذا كان يعمل بالكفر والشرك لجهله، أو عدم من ينبهه، لا نحكم بكفره حتى تقام عليه الحجة، ولكن لا نحكم بأنه مسلم، بل نقول: عمله هذا كفر يبيح المال والدم، وإن كنا لا نحكم على هذا الشخص لعدم قيام الحجة عليه، لا يقال: إن لم يكن كافرًا فهو مسلم، بل نقول: عمله عمل الكفار،
(1) صحيح مسلم (121) ، ومسند أحمد (17112) .
(2) مسند أحمد (17109) ، وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني، ورجالهما ثقات. المجمع (15890) ، وصححه الألباني في مختصر الإرواء (1280) .
(3) أبو داود (3334) ، والترمذي (307) ، وقال: حسن صحيح، وابن ماجة (3055) ، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2852) .