(وَقَدْ رَأى الْحُكْمَ عَلَى استواءِ [1] في الوَقْفِ) أي: (في صِحَّتِهِ) أي: رأى صِحَّتِهِ في القِسْمَينِ مُعظمُ (مَنْ تَبِعَا أبَا حَنِيْفَةٍ) - بصرفهِ للوزنِ [2] - (وَمَالِكًا مَعَا) [3] أي: فيلزمُهم القَوْلُ بِهَا في الإجازةِ فِيْهَا [4] . وَقَدْ قَدّمْتُ الفَرْقَ بَيْنَهُمَا.
477 -وَالسَّاِبعُ: الإِذْنُ لِغَيْرِ أَهْلِ ... لِلأَخْذِ عَنْهُ كَافِرٍ أو طِفْلِ
478 -غَيْرِ مُمَيِزٍ وَذَا الأَخِيْرُ ... رَأَى (أَبُو الطَّيِّبِ) وَالْجُمْهُوْرُ
479 -وَلَمْ أَجِدْ فِي كَافِرٍ نَقْلًا، بَلَى [5] ... بِحَضْرَةِ (الْمِزِّيِّ) تَتْرَا فُعِلا
480 -وَلَمْ أَجِدْ فِي الْحَمْلِ أَيْضًا نَقْلاَ ... وَهْوَ مِنَ الْمَعْدُوْمِ أولَى [6] فِعْلاَ
481 -وَ (لِلْخَطِيْبِ) لَمْ أَجِدْ مَنْ فَعَلَهْ ... قُلْتُ: رَأَيْتُ بَعْضَهُمْ قَدْ سَأَلَهْ
482 -مَعْ أبويْهِ فَأَجَازَ، وَلَعَلْ ... مَا اصَّفَّحَ الأَسماءَ فِيْهَا إِذْ فَعَلْ
483 -وَيَنْبَغِي الْبِنَا عَلى مَا ذَكَرُوْا ... هَلْ يُعْلَمُ الْحَمْلُ؟ وَهَذَا أَظْهَرُ [7]
(والسابعُ) مِن أنواعِ الإِجَازَةِ: (الإذْنُ) أي: الإجازةُ من الشَّيْخِ (لغيرِ أَهْلِ) وقتِها، (لِلأخْذِ عَنْهُ) ، وللأدَاءِ (كَافِرٍ) ، أَوْ فَاسِقٍ، أَوْ مُبتدعٍ، أَوْ مَجْنونٍ، أَوْ حَمْلٍ، (أَوْ طفلِ غيرِ مُميِّزٍ) [8] . و (( كَافِرٍ ) )مَعَ مَا بَعْدَهُ بدلٌ مِن (( غيرِ أهلِ ) ).
(وَذَا الأَخِيْرُ) أي: الإذْنُ للطِّفْلِ - وَهُوَ مَا اقْتَصَرَ عَلَى التَّصْريحِ بِهِ ابنُ الصَّلاحِ [9] مَعَ أنَّه لَمْ يُفْرِدْهُ بِنَوْعٍ، بَلْ ذَكَرَهُ آخرَ النَّوعِ قَبْلَهُ - (رَأَى) أي: رآهُ صَحِيْحًا الْقَاضِي
(1) في (م) : (( استوائه ) ).
(2) أشرنا سابقًا أن الوجهين - بالصرف وعدمه - جائز.
(3) انظر: شرح التبصرة والتذكرة 2/ 144.
(4) الإجازة للمعدوم والمجهول: 81.
(5) في (ب) : (( بلا ) )وهو خطأ.
(6) في (ب) : (( أولا ) )وهو خطأ.
(7) قال البقاعي: أي: أنّه يعلم أي: يعامل معاملة المعلوم. النكت الوفية: 258/ب.
(8) بعد هذا في (م) : (( تمييزًا يصح معه السّماع ) )، وانظر: فتح المغيث 2/ 86.
(9) معرفة أنواع علم الحديث: 320.