فهرس الكتاب

الصفحة 299 من 723

فهذا لا يقدح في الثقة، ولهذا قال ابن القطّان عقب كلام ابن أبي حاتم: هذا ليس بجرح إلا أن يتجاوز إلى حد يحرم [1] ، ولم [2] يصح ذلك عنه. انتهى.

وقد وثقه جماعة، منهم: ابن معين، والنسائي، واحتج به البخاري [3] ، بل وعلق له من رواية شعبة نفسه عنه في باب (( ما يكره من المثلة من الذبائح ) ) [4] .

فلم يترك شعبة الرواية عنه، وذلك إما لأنه سمعه منه قبل ذلك، أو لزوال المانع منه عنده [5] .

فبان بما ذكر: أن البيان مزيل لهذا المحذور، ومبين لكونه قادحا، أو غير قادح، وأن ذلك لا يوجب الجرح.

(هذا) القول المفصَّل هو (الذي عليه) الأئمة (حفاظ الأثر) ، ونقاده، كما أفاده أيضا قوله: (وصححوا) (كـ: شيخي الصحيح) البخاريّ، ومسلم (مع) -بالإسكان- (أهل النّظر) ، كالشافعيِّ [6] .

وقال ابن الصلاح: (( إنه ظاهر مقرر في الفقه وأصوله ) ) [7] .

وقال الخطيب: إنه الصواب عندنا [8] .

والقول الثاني: عكسه؛ فيشترط ذكر سبب التعديل دون الجرح؛ لأن أسباب العدالة يكثر التصنع [9] فيها، فيبني المعدل على الظاهر، كقول أحمد بن يونس، لمن [10]

(1) بيان الوهم والإيهام 3/ 363 عقب (1107) ، وعبارة: (( لم يصح ذلك عنه ) )لم ترد في المطبوع.

(2) في (م) : (( لا ) ).

(3) انظر: تهذيب الكمال 7/ 239 (6805) .

(4) صحيح البخاريّ 7/ 122 (5515) .

(5) فتح المغيث 1/ 330.

(6) الكفاية: (178 - 179 ت، 108 هـ‍) .

(7) معرفة أنواع علم الحديث: 255.

(8) الكفاية: (179 ت، 108 هـ‍) ، وانظر: شرح التبصرة والتذكرة 2/ 20.

(9) في (ص) : (( الصنع ) ).

(10) في (ق) : (( لما ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت