[ 1375 ] حدثنا علي بن حجر أنبأنا إسماعيل بن إبراهيم عن بن عون عن نافع عن بن عمر قال أصاب عمر أرضا بخيبر فقال يا رسول الله أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمرني قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فتصدق بها عمر أنها لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث تصدق بها في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه قال فذكرته لمحمد بن سيرين فقال غير متأثل مالا قال بن عون فحدثني به رجل آخر أنه قرأها في قطعة أديم أحمر غير متأثل مالا قال إسماعيل وأنا قرأتها عند بن عبيد الله بن عمر فكان فيه غير متأثل مالا. {صحيح}
قال أبوعيسى والعمل على هذا عند أهل العلم من النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نعلم بين المتقدمين منهم من ذلك اختلافا في إجازة وقف الأرضين وغير ذلك