فهرس الكتاب

الصفحة 575 من 717

[ 1348 ] حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق نصيبا أو قال شقصا من مملوك فخلاصه في ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال قوم قيمة عدل ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه. {صحيح}

قال أبو عيسى واختلف أهل العلم في السعاية فرأى بعض أهل العلم السعاية في هذا وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وبه يقول إسحاق وقد قال بعض أهل العلم إذا كان العبد بين الرجلين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان له مال غرم نصيب صاحبه وعتق العبد من ماله وان لم يكن مال عتق من العبد ما عتق ولا يستسعى وقالوا بما روي عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قول أهل المدينة وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت