فهرس الكتاب

الصفحة 372 من 717

[ 824 ] حدثنا عبد بن حميد أخبرني يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن بن شهاب أن سالم بن عبد الله حدثه أنه سمع رجلا من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج فقال عبد الله بن عمر هي حلال فقال الشامي إن أباك قد نهى عنها فقال عبد الله بن عمر أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم أأمر أبي نتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرجل بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. {لم يخرجه الشيخ}

قال أبو عيسى وقد اختار قوم من أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم التمتع بالعمرة والتمتع أن يدخل الرجل بعمرة في اشهر الحج ثم يقيم حتى يحج فهو متمتع وعليه دم ما استيسر من الهدي فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ويستحب للمتمتع إذا صام ثلاثة أيام في الحج أن يصوم العشر ويكون آخرها يوم عرفة فإن لم يصم في العشر صام أيام التشريق في قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم بن عمر وعائشة وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعضهم لا يصوم أيام التشريق وهو قول أهل الكوفة قال أبو عيسى وأهل الحديث يختارون التمتع بالعمرة في الحج وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت