[ 56 ] حدثنا أحمد بن منيع وعلي بن حجر قالا حدثنا إسماعيل بن علية عن أبي ريحانة عن سفينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. {صحيح}
قال أبو عيسى وهكذا رأى بعض أهل العلم الوضوء بالمد والغسل بالصاع وقال الشافعي وأحمد وإسحاق ليس معنى هذا الحديث على التوقيت أنه لا يجوز أكثر منه ولا أقل منه وهو قدر ما يكفي.