[ 924 ] حدثنا محمد بن طريف الكوفي حدثنا أبو معاوية عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال رفعت امرأة صبيا لها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ألهذا حج قال نعم ولك أجر. {صحيح}
قال أبو عيسى وقد اجمع أهل العلم أن الصبي إذا حج قبل أن يدرك فعليه الحج إذا أدرك لا تجزيء عنه تلك الحجة عن حجة الإسلام وكذلك المملوك إذا حج في رقه ثم أعتق فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيلا ولا يجزئ عنه ما حج في حال رقه وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق