[ 1440 ] حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثلاثا بكتاب الله فإن عادت فليبعها ولو بحبل من شعر. {صحيح}
قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رأوا أن يقيم الرجل الحد على مملوكه دون السلطان وهو قول أحمد وإسحاق وقال بعضهم يرفع إلى السلطان ولا يقيم الحد هو بنفسه والقول الأول أصح