فهرس الكتاب

الصفحة 2983 من 7841

على عدتها الأولى، وليس عليها إحداد. فإن كان بائنًا وطلق في المرض فعليها أطول الأجلين، من ثلاث حيض أو أربعة أشهر وعشر.

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: عن عدة التي تحيض؟

فأجاب: تعتد بثلاث حيض.

وأجاب ابنه الشيخ عبد الله: أما عدة التي تحيض: فثلاث حيض سواء كان ذلك طلاقًا أو فسخًا؛ هذا الذي عليه جمهور العلماء.

وسئل: عن قولهم: أقل ما تنقضي به العدة تسعة وعشرون يومًا ولحظة؟

فأجاب: التي ذكروها في العدد، أن أقل ما تنقضي به العدة تسعة وعشرون يومًا ولحظة، مبني على أن أقل الحيض يوم وليلة، وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر، فإذا طلقها في آخر الطهر، وقد بقي من الطهر لحظة، ثم حاضت يومًا وليلة، ثم طهرت ثلاثة عشر يومًا، ثم حاضت يومًا وليلة، ثم طهرت، فقد انقضت عدتها؛ ومجموع ذلك: تسعة وعشرون يومًا ولحظة، وهذا هو أقل ما تنقضي به العدة. فإذا ادعت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض، وأقامت البينة على ذلك صُدّقت، ولا تقبل دعواها إلا ببينة، لأن هذا لا يقع إلا نادرًا.

سئل بعضهم: إذا ادعت المرأة أنها حاضت ثلاث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت