فهرس الكتاب

الصفحة 7216 من 7841

الباب السابع: لباس الشرطة

وهو محرم، لمشابهته لباس الإفرنج، وفي الحديث:"من تشبه بقوم فهو منهم"1، وقد تعاهد العلماء مع الملك أن لا يلبس الشرطة هذا الزي المشهور، من برنيطة وغيرها 2.

ثم بدئ به شيئا فشيئا حتى تم، فهم يسيرون بذلك بين أظهر المسلمين، لتعم المعصية كل من رآهم، ويشابهون الإفرنج في المشية، بالضرب بالرجل على الأرض، والإشارة باليد إلى الوجه بدل السلام، وغير ذلك.

نسأل الله أن يوفق ولاة المسلمين، فيزيلوا هذا المنكر عن بلادهم.

ومن نصائح المشايخ في ذلك ما يلي:

1 أبو داود: اللباس (4031) .

2 وانظر ما قاله الشيخ محمد بن إبراهيم في صفحة 76/ج/4 وصفحة 231/ج/6 من فتاويه رحمه الله في ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت