فهرس الكتاب

الصفحة 3004 من 7841

سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: عن قوله صلى الله عليه وسلم:"أنت أحق به ما لم تنكحي"1، هل تكون نفقته على الأم إذا كانت غنية؟

فأجاب: ليس الأمر كذلك، بل نفقته على الأب إذا كان موسرًا، فتكون الحضانة للأم، والنفقة على الأب.

سئل الشيخ حسين بن الشيخ: هل تسقط الحضانة بالتزوج، لقصة بنت حمزة؟

فأجاب: الذي علية الجمهور: أن الأم إذا تزوجت سقط حقها من الحضانة، لقوله صلى الله عليه وسلم:"أنت أحق به ما لم تنكحي"2، وأما قصة بنت حمزة، فإنما قضى بها لخالتها، لأن زوجها من أهل الحضانة، ولا يساوي جعفرًا في الاستحقاق إلا علي، وقد ترجح جعفر بأن امرأته من أهل الحضانة، فكان أولى؛ فالحديث يدل على أنه لو تنازع العمان في الحضانة، وأحدهما متزوج بالأم أو الخالة، فهو أحق بالحضانة، فليس بين قصة حمزة، وبين قوله:"أنت أحق به ما لم تنكحي"اختلاف، بل الحديثان متفقان ولله الحمد.

1 أبو داود: الطلاق (2276) , وأحمد (2/182) .

2 أبو داود: الطلاق (2276) , وأحمد (2/182) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت