فهرس الكتاب

الصفحة 2837 من 7841

سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: عمن تزوج امرأة، وأصدقها أربع نخلات من نخل مسمى، هل يصح؟ وإن صح فهل يكون من خيار النخل، أو من أوساطه؟

فأجاب: هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم: بعضهم يقول: يصح ذلك، ولها أربع نخلات من أوساط النخل، وهذا المذهب. وبعضهم يقول: لا يصح، وهذا اختيار الموفق والشارح؛ فعلى هذا القول يكون لها مهر المثل.

سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن تعليم شيء من القرآن، هل يجوز أن يكون صداقًا؟ والحديث الذي فيه:"لا تكون لأحد بعدك مهرًا"هل هو صحيح؟

فأجاب: اختلف العلماء في جواز جعل تعليم القرآن صداقًا، وفي ذلك روايتان عن أحمد: إحداهما: لا يجوز، اختارها أكثر أصحابه، وفاقًا لمالك وأبي حنيفة. والرواية الثانية: يجوز، وفاقًا للشافعي. وأما حديث:"لا تكون لأحد بعدك مهرًا"، فالظاهر عدم صحته.

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: عما يعطى أبو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت