فهرس الكتاب

الصفحة 1920 من 7841

الوقف الذي تجب فيه الزكاة

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد، رحمهما الله: عن الوقف الذي تجب فيه الزكاة ... إلخ؟

فأجاب: الوقف الذي تجب فيه الزكاة، هو الوقف على معين، وأما الوقف على غير معين، كالوقف على المساجد ونحو ذلك، مثل المؤذن والصُّوّام والسراج ونحو ذلك، فلا زكاة فيه. فإذا كان النخل وقفًا على المسجد، فلا زكاة في عمارته التي تؤخذ لأهل المسجد.

وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن محمد: الذي يسبل على الفقير من صلبه، فمثل هذا ليس فيه زكاة، لأنه في الحقيقة غير معين، والمعين أن ينص رجلًا بعينه، أو رجلين أو أكثر.

وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: لا تجب الزكاة إلا في وقف على معين، كوقف الإنسان على أولاده، أو على زيد ونحوه، إذا حصل من غلة الوقف نصاب، وأما الوقف على جهات الخير فلا زكاة فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت